روائع مختارة | قطوف إيمانية | التربية الإيمانية | زكاة الفطر

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة


  زكاة الفطر
     عدد مرات المشاهدة: 4067        عدد مرات الإرسال: 0

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على من ختمت به الرسالات محمد بن عبد الله، وعلى آله، وصحبه، وأزواجه الطاهرات العفيفات، أما بعد:

فإن زكاة الفطر عبادة من العبادات، وقربة من القربات العظيمة؛ لارتباطها بالصوم الذي أضافه الله إلى نفسه إضافة تشريف وتعظيم: "إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به"، والعبادات توقيفية لا يجوز الزيادة فيها ولا النقصان، بل يجب أن تؤدى كما أداها حبيب الرحمن، وصحبه الكرام، والسلف العظام، ولهذا يجب على المسلمين معرفة أحكام هذه العبادة، وينبغي لأهل العلم وطلابه أن يبصروهم بما يصلح هذه العبادة ويفسدها، وعلى العامة سؤال الخاصة؛ لذلك أحببت أن أبين الأحكام المتعلقة بهذه العبادة راجياً من الله أن ينتفع بها من يراها، وأن تسهم في تصحيح بعض الممارسات الخاطئة، والمفاهيم المغلوطة.

تعريف زكاة الفطر:

هي الصدقة التي تخرج عند الفطر من رمضان، وسميت بذلك لأن الفطر هو سببها.

حكمها:

الوجوب، ودليل الحكم ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان، وإجماع المسلمين على ذلك لأن معنى "فرض": ألزم وأوجب.

متى فرضت:

في السنة الثانية من الهجرة، في رمضان قبل العيد بيومين.

حكمة مشروعيتها:

فرضت زكاة الفطر لسببين هما:

-       طهرة للصائم من اللغو والرفث، فهي تجبر الصوم كما يجبر سجود السهو الزيادة والنقصان في الصلاة.

-   طعمة للمساكين في ذلك اليوم فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "فرض النبي - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للفقراء والمساكين".

على من تجب:

تجب على كل مسلم، ومن يعول من المسلمين، فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير؛ على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة".

شروط وجوب زكاة الفطر:

1.    الإسلام.

2.  غروب شمس آخر يوم من رمضان، فمن أسلم بعد الغروب، أو تزوج، أو ولد له؛ لم تلزمه نفقتهم، وكذلك من مات قبل الغروب.

3.    وجود الفضل عن نفقته ونفقة من يعول.

ومن لم يجد فطرة جميع من تلزمه نفقتهم يبدأ بالآتي: نفسه ثم زوجه، ثم أمه ثم أبيه، ثم ولده الأكبر، ثم الذي يليه.

من لا تجب فطرتهم:

1-              من يعول من الكفار.

2-              الزوجة الناشز ولو كانت حاملاً.

3-      الجنين في بطن أمه، ولكن استحب بعض أهل العلم إخراج الزكاة عن الجنين وإن لم تكن واجبة لفعل عثمان - رضي الله عنه -.

مقدراها ومم تخرج:

مقدار زكاة الفطر صاع من غالب طعام الناس، وفي إخراجها نقداً خلاف، والأظهر أنها لا تجزئ، وذلك للآتي:

أولاً: لقول ابن عمر: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير.." الحديث.

ثانياً: لفعله - صلى الله عليه وسلم - وفعل جميع أصحابه، إذ لم يعلم عن أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أخرج النقود في زكاة الفطر، وهم أعلم الناس بسنته، وأحرص على العمل بها، وأحرص على ما ينفع الناس، مع أن الدنانير والدراهم كانت موجودة في المدينة في عهد الصحابة ومن بعدهم، وكان الناس أكثر حاجة إليها من اليوم، ومع ذلك لم يخرج الصحابة ومن بعدهم نقوداً.

ثالثاً: لا اجتهاد مع نص صحيح صريح.

رابعاً: العبادات توقيفية.

وتخرج زكاة الفطر من القوت سواء كان حبوباً أو غير حبوب قال ابن القيم - رحمه الله -: "فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن، واللحم، والسمك؛ أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائناً ما كان"، وهذا مذهب عامة أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد، وأجاز أبو حنيفة إخراجها نقداً، وهذا قول مرجوح مردود بالحديث وبفعل الصحابة إذ لا عبرة بالخلاف إلا إذا استند على دليل، ورحم الله أبا حنيفة حيث قال: "هذا رأيي، فمن جاءني برأي خير منه قبلته"، وقد يحتج البعض على جواز إخراجها نقداً ببعض الممارسات الخاطئة حيث يبيعها بعض من يُعطاها حباً إلى نفس التاجر بنصف القيمة مثلاً، وعلاج ذلك أن يتحرى الإنسان ويجتهد في توصيل زكاته لمن يستفيد منها، ولو أعطيتها لفقير يستحقها وباعها بربع القيمة فقد برئت ذمتك منها.

ولا يجوز لأحد أن يتولى جمع زكاة الفطر أوكفارة الإطعام نقداً لما في ذلك من مخالفة السنة، إلا إذا شاء أن ينوب عن أصحابها في شراء الحبوب أوالطعام، وتقسيم ذلك على مستحقيه، كما لا ينبغي أخي المسلم أن يكون هدفك من إخراج الزكاة نقداً سرعة التخلص من ذلك، وتنصلك من مسؤولية توصيل الحبوب أوالطعام لمن يستحقه فتفسد عملك.

وقت إخراجها:

من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى أن يطلع الإمام لصلاة العيد، ويجوز تقديمها عن ذلك اليوم واليومين، وأجاز أبو حنيفة إخراجها من أول الشهر، وذهب مالك إلى عدم جواز تقديمها مطلقاً كالصلاة قبل وقتها، والراجح ما ذهب إليه الإمام مالك - رحمه الله - لأن العبادات توقيفية، ومن أخرها عن ذلك أخرجها بعد ذلك، مع الإثم.

مصارفها:

هي نفس مصارف الزكاة، ويجوز أن تدفع لواحد أو توزع بين عدة أشخاص.

وليس لزكاة الفطر نصاب: فكل من ملك ما زاد على قوت نفسه، ومن يعول؛ فقد وجبت عليه.

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، والحمد لله رب العالمين.


المصدر: موقع إمام المسجد